الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

249

تكملة البحر الرائق

وإن جذه المشتري سقط حصته من الثمن باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا