الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

243

تكملة البحر الرائق

بما قال البائع وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط الكل والزيادة وإن اشتري دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع