الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

233

تكملة البحر الرائق

وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي . باب طلب الشفعة فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده أو على