الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

192

تكملة البحر الرائق

وباع لزمه كل شئ من التجارة فإن حضر وأقر بالاذن بيع وإلا فلا وإن أذن للصبي أو المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون له .