الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

106

تكملة البحر الرائق

ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الاخر موسرا للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته .