الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

103

تكملة البحر الرائق

ثم وطئ الاخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وأي دفع العقر إلى المكاتبة