إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي
504
رسائل في دراية الحديث
173 . وقال : إنّه سَماعي واكتفى * به ولم يُجِزْ ففيها اختُلِفا 174 . وإن قرينةٌ على القصدِ لها * قامتْ فلا يبْعُدُ أنْ نَقْبَلَها 175 . بلِ القبولُ مطلقاً أقوى لِما * إلى الرضا من أمره به انتمى ) ( 1 ) 176 . يقول : قد حدَّثَنا مُناوَلَهْ * وشِبْهَهُ ( 2 ) ممّا حوى تناوُلَهْ ( 3 ) 177 . وما صريحاً بالإجازةِ اقترَنْ * فأعلى الأنواع وأحسن السَّنَنْ الكتابة 178 . خامسها : كتابةُ الشيخِ بما * رَوى له ( 4 ) أو ( 5 ) ما به قد حَكَما 179 . يقول : هذا ما إلينا ( 6 ) كتَبَهْ * وقيل : ( 7 ) أو حَدَّثَنا مُكاتَبَهْ الإعلام 180 . سادسها : إعلامُ ما تحمَّلَهْ * بلا إجازة ولا مُناوَلَهْ 181 . وهْوَ وما يسبقهُ ( 8 ) كالرابعِ ( 9 ) * إنْ أُطلِقا في الاختلافِ الواقعِ ( 10 ) 182 . يقول : ( 11 ) قد أعلَمَنا الشيخُ بهِ * ونحو هذا القول فلْيُنْتَبَهِ
--> 1 . روى الكلينيّ [ الكافي 1 : 52 ، ح 6 ] عن أحمد بن عمر الحلاّل أنّه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز أن أرويه عنه ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : إذا علمتَ أنّ الكتاب له فاروه عنه . 2 . كأخبرنا ونبّأنا . 3 . نسخة : المناولهْ . 4 . متعلّق بالكتابة لا يروى . 5 . عطف على الكتابة . 6 . نسخة : إليَّ . 7 . يقول . 8 . أي : الكتابة . 9 . أي : المناولة . 10 . يعني أنّ الإعلام والكتابة كالمناولة في الاختلاف الواقع فيها في صورة الإطلاق ، وقبولها عند التقييد بالإجازة مطلقاً - كما هو المختار - . 11 . المتحمِّل عنه .