السيد محمدمهدي بحر العلوم

7

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه )

والكلب والخنزير لكن اجتنب * محرما من طاهر ولا يجب واستثن من ذلك سؤر المؤمن * فإنه أفضل من ماء قنى وكل ما ليس بطاهر فلا * يصلح للتطهير قولا مرسلا ولا كذا المغصوب إذ يزيل * وليس للرفع به سبيل وكل ماء رافع للأصغر * فهو طهور عندنا فاستعبر وهكذا مستعمل في الأكبر * على الأصح بيننا والأشهر وكل ما استعمل في رفع الخبث * فباتفاق ليس يرفع الحدث وهل يزيل خبثا قول نشا * من طهره والخلف فيه قد فشا وطهر ما يعقبه طهر المحل * عندي قوى وعلى المنع العمل وماء الاستنجاء طاهر إذا * لم يتغير وصفا أو يصب أذى من خارج ومنه ما تعدى * عن مخرج والحكم لا يعدي والمنع من غسالة الحمام * لأنها في عرضة الأوهام فابن على الأصل ولكن اجتنب * حزما وفي الأشهر أنه يجب