تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد
71
دليل العروة الوثقى
( مسألة - 10 ) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم - مما يمكن فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ( 1 ) . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا ؟ أم لا لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ .