تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد
67
دليل العروة الوثقى
( مسألة - 9 ) المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ( 1 ) لكن إذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب الدم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ . ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال .