تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد
24
دليل العروة الوثقى
( مسألة - 7 ) الشهادة بالإجمال كافية أيضا ، كما إذا قالا : ( أحد هذين نجس » فيجب الاجتناب عنهما . وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : « أحد هذين نجس » وقال الآخر : « هذا معينا نجس » ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا ( 1 )