تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد

22

دليل العروة الوثقى

( مسألة - 6 ) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 1 ) وان لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : « ان هذا الشيء لاقى البول » وقال الآخر : « انه لاقى الدم » فيحكم بنجاستة ، لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : « انه لاقى البول » وقال الأخر : « لا بل لاقى الدم » ففي الحكم بالنجاسة اشكال .