الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

516

تكملة البحر الرائق

والملاح لا يحبس للأجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وإن أطلق فله أن يستأجر غيره وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ولا أجر الحامل الكتاب للجواب أو الحامل الطعام إن رده لموت .