الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

481

تكملة البحر الرائق

بالقلع ولو استعارها ليزرعها لا يؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أولا ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والمرتهن وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى