الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

456

تكملة البحر الرائق

وبقيت الضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال أو يترادا الربح الأول .