الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
451
تكملة البحر الرائق
عبدا ولا أمة ولا يضارب إلا بإذن أو باعمل برأيك ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة ووقت ومعامل كما في الشركة ولم يشتر من يعتق على المالك وعليه بأن ظهر ربح وضمن إن فعل فإن لم يظهر ربح صح فإن عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى