الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
436
تكملة البحر الرائق
عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين . فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق
الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
436
تكملة البحر الرائق
عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين . فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق