الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

436

تكملة البحر الرائق

عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين . فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق