الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

281

تكملة البحر الرائق

للآمر وإن يقل لفلان عتق . فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من تردد شهادته له ويصح بيعه بما قل وكثر