الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

205

تكملة البحر الرائق

بكذا وأداء الفراع أن يقول اشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده وقال لي اشهد على شهادتي بكذا ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره فإن