المدني الكاشاني
321
براهين الحج للفقهاء والحجج
الثّاني ما رواه منصور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال وإن اشترى الرّجل هديا وهو ينوي أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى انّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم انّه مهزول لم يجز عنه ( 1 ) . الثالث ما رواه الفضل قال حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كلتيهما شيء من الشحم أجزأت ( 2 ) . الرّابع عن جعفر عن آبائه ( ع ) قال رسول اللَّه ( ص ) صدقة رغيفة خير من نسك مهزولة ( 3 ) . الخامس عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزي عنه ( 4 ) . السّادس صحيح عيص عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه إنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي ( 5 ) . السّابع في رواية انّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليته شيء من الشحم ( 6 ) . الثامن محمّد بن علي بن الحسين قال قال علي إذا اشترى الرّجل البدنة عجفاء فلا يجزي عنه وإن أشتريها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفي هدى المتمتع مثل ذلك ( 7 ) . التاسع صحيحة علي بن جعفر انّه سئل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرّجل يشتري الأضحية عوراء فلم يعلم إلَّا بعد شرائها هل تجزي عنه قال نعم إلَّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا ( 8 ) . إذا عرفت ذلك فنقول الظَّاهر انّ الهزال إذا بلغ مرتبة لا تكون على كليته شيء من الشحم فهو ناقص حقيقة لفقدان الشحم ويؤيّده الخبر الثالث والسّابع فإنّهما وإن كان سندهما ضعيفا لا يمكن أن يستند الأحكام الشّريعة إليهما ولكنّهما يصلحان للتأييد . هذا مع انّه يمكن انجبار الضّعف بعمل جماعة من الفقهاء على طبقهما مثل المحقّق
--> ( 1 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 3 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 4 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 5 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 6 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 7 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 8 ) في الباب 16 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل .