المدني الكاشاني
313
براهين الحج للفقهاء والحجج
من المعز إلَّا الثني ( 1 ) . وما رواه عيص عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن علي ( ع ) إنّه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن ( 2 ) . ومثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما انّه سئل عن الأضحية ( إلى أن قال ) والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز ( 3 ) . وما رواه حمّاد بن عثمان قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ( 4 ) . وما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام وسئلته عن أسنانها فقال أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت وامّا الإبل فلا يصلح إلَّا الثني فما فوق ( 5 ) . وما رواه معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز ( 6 ) . وما رواه محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء ( 7 ) . وما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) يكره التشريم في الأذان والحزم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم كان يقول يجزى من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع ( 8 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام . وعلى هذا فلا إشكال في جواز الاكتفاء بالجذع في الضأن والثني في الإبل والمعز والبقر وامّا الاكتفاء في البقر بأيّ سنّ من أسنانها كما هو الظَّاهر من حديث الحلبي ومحمّد بن حمران فلا يخلو عن إشكال أمّا الأوّل لاحتمال إرادة الأضحية المستحبّة كما هو ظاهر لفظ ( يضحي بها ) و ( ضحيت ) وإمكان منع إطلاق البقر على ما دون الثني منه لإطلاق العجل عليه . ثمّ مع التسليم فلم يعمل به الأصحاب فلا اعتداد به وامّا رواية محمّد بن حمران فمردودة من جهة ضعف السند أوّلا وإعراض الأصحاب عنها ثانيا
--> ( 1 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 7 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 8 ) في الباب 11 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .