المدني الكاشاني

275

براهين الحج للفقهاء والحجج

القدر المتيقّن وغيره محتاج إلى الدّليل . سابعها - التلاحق في الرّمي بمعنى أن يكون رميا بعد رمي وهكذا سواء كان التلاحق في الإصابة حاصلا أيضا أم لا مثلا إذا رمى أوّلا فثانيا ولكنّها أصابا الجمرة دفعة واحدة فهل يكفي أم لا الظَّاهر اجزائه لاشتراط التلاحق في الرّمي ويدلّ عليه قوله ( ع ) ( وكبّر مع كلّ حصاة ) وقوله ( وتقول مع كلّ حصاة اللَّه أكبر ) كما في بعض الأخبار ولا إشكال في دلالتهما على مشروعية التكبير مع رمي كلّ حصاة لا أصابتها كما لا يخفى . ثامنها - مراعاة الوقت للرّمي وهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النّحر لعموم ما يدل على الرمي بينهما مثل ما ورد عن جميل بن درّاج قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 ) . وما رواه منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) . في الوسائل وغيره وصحيح صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) . وغيرها من الأخبار الواردة الدّالة عموما على إيقاع رمي الجمار بين طلوع الشمس إلى غروبها . فروع الأوّل قال العلَّامة أعلى اللَّه مقامه في المنتهى وقد رخّص للمعذور كالخائف والعاجز والمرية والرّعاة والعبيد في الرّمي ليلا للعذر ) ومراده من اللَّيل ليلة النحر كما يظهر من بقية كلماته والأصل في ذلك أخبار كثيرة . منها صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا بأس بأن يرمي الخائف باللَّيل ويضحي ويفيض باللَّيل ( 4 ) . ومنها ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال رخّص للعبد والخائف والرّاعي في الرّمي ليلا ( 5 ) . ومنها ما عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض

--> ( 1 ) في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة من كتاب الحجّ من وسائل الشيعة . ( 5 ) في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة من كتاب الحجّ من وسائل الشيعة .