المدني الكاشاني

197

براهين الحج للفقهاء والحجج

رجل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له أصلَّي في القلنسوة السّوداء قال لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النّار ( 1 ) . والحاصل إنّ الثوب المعصفر مكروه من جهة واحدة والأسود من جهتين وهو وجه التأكيد . الثالث من المكروهات للمحرم المسئلة ( 370 ) ويكره النّوم على الثياب المصبوغة ويدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصّفراء ( 2 ) . وخبر معلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال كره أن ينام على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء ( 3 ) . والخبران وإن وردا في الاصفرار إلَّا أنّ القوم كأنّهم فهموا منهما ومن أمثالهما من الأخبار المثالية فلا إشكال . تبصرة ( 1 ) في المدارك بعد نقل استدلال العلَّامة أعلى اللَّه مقامه في المنتهى بخبر أبي بصير المرقوم قال ( وكراهة الأصفر تقتضي كراهة الأسود بطريق أولى لكن في الطَّريق ضعف ) أقول ما أفاده من ضعف الطَّريق فهو حقّ وامّا الأولوية فغير معلوم فإنّ الحجّة هي الأولوية القطعية فالأولى الاستدلال به كما مرّ . تبصرة ( 2 ) قال المحقّق في الشّرائع ( والمكروهات عشرة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد والعصفر وشبهه ويتأكَّد في السّواد والنّوم عليها وفي الثياب الوسخة إلى آخره ) ولا يخفى انّ قوله ( والنّوم عليها ) معطوف على ( الثياب المصبوغة ) فهو الثاني من المكروهات وليس معطوفا على ( السّواد ) حتى يستفاد منه تأكيد الكراهة في النّوم عليها كما توهّمه بعض المعاصرين وأشكل عليه بعدم الدّليل عليه . الرّابع من المكروهات للمحرم [ الإحرام في الثّياب الوسخة ابتداء لا استدامة ] المسئلة ( 371 ) يكره الإحرام في الثّياب الوسخة ابتداء لا استدامة لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنّه حرام

--> ( 1 ) في الباب 20 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 28 من أبواب تروك الإحرام من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب 28 من أبواب تروك الإحرام من حج الوسائل .