المدني الكاشاني

356

براهين الحج للفقهاء والحجج

لي ان أفعله فقال فيم أنتم فقلت لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة جلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه الحديث ( 1 ) . كما يمكن استفادة كراهة طول الشعر في الشارب والعانة والإبط من الاخبار مثل ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يطولن أحدكم شاربه ولإعانته ولا شعر إبطه الحديث ( 2 ) ولكن لا يخفى انه لا ربط له بمقدمات الإحرام كسابقه . ثم قال في العروة ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات وكذا يستحب الاستياك أقول اما الأول فقد يقال إنه لا دليل عليه في خصوص الإحرام والفحوى التي ادعاها فهي ممنوعة ولكن يمكن التمسك بصحيحة معاوية بن وهب قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد الحديث ( 3 ) فإنه يمكن التمسك بعموم التعليل للاطلاء ( بأنه طهور ) . واما الثاني فلا اشكال فيه لصحيحة معاوية بن عمار المذكورة ( ثم استك واغتسل والبس ثوبيك إلخ ) . ثم لا يخفى استحباب التنظيف والتنزيه والطهارة في حد نفسه بلا اشكال وإن فرض عدم الدليل عليها في خصوص التهيؤ للإحرام . المسئلة ( 268 ) المشهور استحباب الغسل للإحرام في الميقات والظاهر أنه من المسلمات بين الفقهاء رضوان الله عليهم نعم حكى في المختلف وجوبه عن الحسن وفي المدارك عن ابن عقيل وبعض الأخبار يدل على وجوبه مثل ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت

--> ( 1 ) في الباب 85 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة من الوسائل . ( 2 ) في الباب 87 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة من الوسائل . ( 3 ) في الباب السابع حديث 3 من أبواب الإحرام من حج الوسائل .