المدني الكاشاني

302

براهين الحج للفقهاء والحجج

الثالث ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري في جملة من كتبه إلى صاحب الزمان ( عج ) انه كتب إليه يسئله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن التجارة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم الا من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره ( 1 ) الرابع - ما رواه أبو بصير عن أحدهما ( ع ) قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 2 ) . الخامس - ما رواه أبو بصير أيضا قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ( 3 ) . السادس ما رواه الصدوق قال الصادق ( ع ) أول العقيق بريد البعث وهو بريد من دون بريد غمرة ( 4 ) السابع قال أيضا وقال الصادق ( ع ) وقت رسول اللَّه ( ص ) لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل ( 5 ) الثامن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ( ص ) لا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ( 6 ) التاسع في الفقه الرضوي ( ع ) فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ( ص ) فإنه وقت لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل إلخ . ثم لا يخفى انه يقع التعارض بين الأخبار المذكورة حيث إن مقتضى الحديث الأول

--> ( 1 ) في الباب الثاني من أبواب المواقيت من حج الوسائل حديث ( 10 ) ( 2 ) في الباب الثاني أيضا من أبواب المواقيت من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب الثاني أيضا من أبواب المواقيت من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب الثاني من أبواب المواقيت من كتاب الحج من الوسائل حديث ( 8 ) و ( 9 ) ( 5 ) في الباب الثاني من أبواب المواقيت من كتاب الحج من الوسائل حديث ( 8 ) و ( 9 ) ( 6 ) في الباب الأول من أبواب المواقيت من حج الوسائل حديث ( 2 )