المدني الكاشاني
232
براهين الحج للفقهاء والحجج
المكان فتوح إلخ ( 1 ) . السادس ما رواه حماد قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فان مكث الشهر قال يتمتع إلخ ( 2 ) . السابع ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع ( 3 ) . الثامن صحيح حفص بن أبي البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع ( 4 ) . التاسع - ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ( 5 ) . العاشر - ما رواه الحسين بن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع ( 6 ) إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السلام وذكر الكل يوجب التطويل فنقول يجب البحث عن أمور . أولها انه إذا كان مستطيعا قبل الإقامة المعتبرة في مكة وكونه واجب الحج قبلا فهل هو مشمول الأدلة المذكورة فينقلب مفروضه من التمتع إلى القران والإفراد أم لا فالمشهور هو الثاني بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل لعله إجماعي . ولكن في الحدائق قال : قال في المدارك ذكر الشارح وغيره ان انتقال الفرض انما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وإن طالت المدة لاستقرار الأول ثم قال في استفادته من الاخبار نظر ( فقال في الحدائق )
--> ( 1 ) في الباب ( 9 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 9 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 9 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 4 ) في لباب ( 8 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 5 ) في الباب الثامن أبواب أقسام الحج من كتاب حج الوسائل . ( 6 ) في الباب الثامن أبواب أقسام الحج من كتاب حج الوسائل .