المدني الكاشاني

161

براهين الحج للفقهاء والحجج

على المتأمل . تبصرة 1 قال في الجواهر ( والتحقيق انه ان أريد بالشرطية في كلامهم الجزئية على معنى انه ذكر الطريق على وجه الجزئية لما وقع عليه عقد الإجارة اتجه التقسيط ضرورة كونه كبعض الصفقة في المبيع حينئذ بل لا يبعد تسلط المستأجر على الخيار فله الفسخ حينئذ ودفع أجرة المثل عما وقع منه . وإن كان المراد منه الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به فقد يتخيل في بادي النظر عدم استحقاق شيء كما سمعته من سيد المدارك لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه فهو متبرع به حينئذ لكن الأصح خلافه ضرورة صدق كونه بعض العمل المستأجر عليه وليس هو صنفا آخر وليس الاستيجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه مثلا بأولى منه بذلك بناء على عدم الفرق بين التخلف لعذر وغيره في ذلك وإن اختلفا في الإثم وعدمه لأصالة احترام عمل المسلم بل لو شرط عليه عدم استحقاق أجرة مع عدم الإتيان به على الوجه المخصوص أشكل صحة الإجارة لأن تشخيص العمل على وجه لا يصدق عليه انه بعض العمل المستأجر عليه لا يتبع شرط المستأجر فيرجع الشرط المزبور حينئذ إلى استئجار على عمل بلا أجرة اللهم الا ان يفرض الشرط على وجه يقتضي إسقاطه لما استحقه بعقد الإجارة من التقسيط وهو غير ما نحن فيه إلى آخره أقول فيما أفاد مواقع للنظر أما أولا فلانة لا فرق بين الجزئية والقيدية فإنه إذا كان الطريق المعين جزء للمستأجر عليه أو قيدا له فلا إشكال في أن عقد الإجارة تعلق بالمجموع وإن أتى بالحج من طريق آخر فلم يأت بالمستأجر عليه أصلا وهذا نظير خياطة الثوب بالعربية مع اشتراط الخياطة الفارسية مثلا فإن الخياطة الصادرة منه ليس له أجر أصلا بل هو ضامن لأصل الثوب الا أن يستفاد من عقد الإجارة ولو بالقرائن تعدد المطلوب . وثانيا تقسيط الثمن وخيار تبعض الصفقة إنما يأتي في البيع الشخصي مثل هذا العبد الكاتب مع تعذر البائع عن تسليم المبيع مع شرطه لا البيع الكلى مثل ان يبيع عبدا