المدني الكاشاني

152

براهين الحج للفقهاء والحجج

ورابعا لا دليل على أن موت النائب مسقط لإعمال الحج وذلك لان دليل النيابة متكفل لقيام الاجزاء والشرائط مقام الاجزاء والشرائط الفائتة من المنوب عنه وليس متكفلا لقيام موته مقام موته كما لا يخفى . تبصرة 2 - الظاهر أن التفصيل المذكور هو بين دخول الحرم محرما وما قبله لا بين الإحرام وما قبله فلا يكفى مجرد الإحرام كما مر شرحه في الحاج عن نفسه في المسئلة ( 115 ) . تبصرة 3 - ثم لا يخفى ان الفرق المذكور انما ورد في حجة الإسلام كما في صحيحتي ضريس والبريد العجلي واما في الحج الندبي فقد عرفت ان مفاد بعض الأخبار هو الاجزاء بموته في الطريق وإن لم يدخل الحرم وإن كان في طريقها ضعف . واما غيرهما كالحج النذري فهل هو كحجة الإسلام أو هو كالحج الندبي فلا دليل على الإلحاق بأحدهما اما الأول فلاختصاص أدلته بحجة الإسلام واما مرسلة المقنعة وإن كانت عامة ولكنها ضعيفة لا ينبغي الاعتماد عليها . وكيف كان فليس لنا دليل يعتمد عليه في الاجزاء بموت النائب بل المنوب عنه أيضا في الحج النذري وأمثاله بعد الدخول في الحرم أو قبله وعلى هذا فنقول الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية . ( المسئلة 200 ) متعلق الإجارة في الاستنابة للحج يمكن ان يكون أحد أمور الأول ما كان مجزيا عن حج الميت مثلا سواء حصل بإتيان تمام اعمال الحج أو بموت النائب بعد دخول الحرم . الثاني ان يكون تمام اعمال الحج فقط بدون طي الطريق ذهابا وإيابا . الثالث ان يكون المشي من البلد إلى بيت اللَّه الحرام والإتيان باعمال الحج جميعا الرابع هو مع المشي إلى البلد إيابا الخامس ان يكون تحصيل المقدمات أيضا جزء للإجارة مثل أخذ جواز العبور من الدولة وأخذ بليط الطيارة وغيرهما فعلى الأول لا إشكال في تفريغ ذمة