المدني الكاشاني

120

براهين الحج للفقهاء والحجج

* ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ( 2 ) وصحيحه معاوية بن عمار عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا قال ( ع ) عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له ( 3 ) وما رواه سماعة بن مهران قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال ( ع ) يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ( 4 ) وغير ذلك من الاخبار التي يوجب ذكرها التطويل . من الاخبار التي يوجب ذكرها التطويل . واما الحج المندوب عن الميت فهو أيضا مدلول الأخبار الكثيرة مثل ما رواه الساباطي انه كتب إلى أبى جعفر ( ع ) يسئله عن رجل أوصى إليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقراءته حج عنه إن شاء اللَّه تعالى فان لك مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللَّه تعالى ( 5 ) . وما رواه أبو القاسم البجلي قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) ( إلى أن قال فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال ( ع ) تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع ( 6 ) إلى غير ذلك من الاخبار . واما في الحج الواجب عن الحي فهو منحصر في صورة العذر لمرض أو هرم أو حصر بحيث لا يقدر عليه بل وإن كان حرجا بشرط استقراره عليه على الأقوى كما مر مشروحا في المسئلة ( 114 ) فراجع . واما نيابة الحج المندوب عن الحي فيجوز مطلقا ويدل عليه أخبار كثيرة أيضا

--> ( 1 ) في سورة النساء آية ( 12 ) - ( 2 ) في الباب ( 28 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 28 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 4 ) باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 5 ) باب ( 1 ) من أبواب النيابة في الحج من الوسائل . ( 6 ) باب ( 25 ) من أبواب النيابة في الحج من حج الوسائل .