المدني الكاشاني

103

براهين الحج للفقهاء والحجج

بالمخالفة فلا معنى لصحة النذر وانعقاده . المسألة ( 186 ) إذا نذر ان يمشى أو يحفي للحج فهل يبتدأ من بلد النذر كما هو المحكى عن الشرائع أو بلد الناذر كما هو المحكى عن القواعد والدروس أو أقرب البلدين إلى الميقات كما حسنه في المسالك أو من أي بلد يسافر منه إلى الحج أو أفعال الحج أو أول أفعال الحج إذا قال للَّه على أن أحج ماشيا ومن حين الشروع في السفر ان قال للَّه على أن امشي إلى بيت اللَّه أو غير ذلك ففيه وجوه بل أقوال ويمكن ان يقال يجب المشي من أول موضع يكون مرسوما ان يسافر منه إلى الحج مثلا في السابق كان المرسوم مسافرة حجاج إيران من النجف الأشرف مع السيارة . وفي هذا الزمان فالمرسوم بينهم ان يسافروا من الطهران مع الطيارة فالسابق كان النذر منصرفا إلى الشروع من النجف وفي العصر الحاضر من الطهران . وكيف كان فإن كان قرينة حالية أو مقالية أو انصراف من موضع فهو والا فيجب المشي من أقرب المواضع المحتملة لتعلق النذر منه نظرا إلى أصالة البراءة من الزائد كما لا يخفى . واما منتهى المشي فهو على وجوه بل أقوال الأول وهو الأظهر رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر وذلك لدلالة الاخبار الأول ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته متى ينقطع مشى الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا ( 1 ) الثاني عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن أبيه عليهما السلام قال أبو عبد اللَّه ( ع ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا ( 2 ) الثالث عن جميل قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إذا حجت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي ( 3 ) الرابع عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء ( 4 ) الخامس عن الحلبي انه سئل أبا عبد الله ( ع ) عن الماشي متى ينقضي مشيه قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الباب ( 35 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 35 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 35 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 35 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 35 ) من أبواب وجوب الحج وشرائطه من حج الوسائل .