الشيخ محمد إسحاق الفياض

9

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

مقدّمة : المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك والمصارف ، هل هي ودائع بالمعنى الفقهي ، أو انّها قروض ربوية تملكها البنوك والمصارف على وجه الضمان بالمثل ؟ والجواب : انه لابد لنا من ملاحظة مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي وحدوده سعة وضيقاً ، فنقول ان الوديعة بالمعنى الفقهي عبارة عن ايداع مال عند الأمين المسمّى بالودعي بغاية الحفاظ عليه مع بقاء عينه في ملك مالكه ، وهي بهذا المفهوم المحدّد لا تنطبق على الأموال المودعة لدى البنوك ، على أساس ان البنوك مسموحة من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت وتبديلها بأعيان اُخرى ، وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي .