الشيخ محمد إسحاق الفياض

87

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

العراقي وهو خمسون ديناراً مع التراضي بينهما على ذلك ، ويكشف عن هذا التراضي قبول البنك الكمبيالة بما تضمنته من العملة وقبول الموقع الحوالة بتوقيعه لها . كما أن بامكان المستفيد ان يبيع الف تومان على ذمة الموقع وكالة عنه للبنك بثمانية وأربعين ديناراً نقداً ، وبعد عملية البيع يقدم المستفيد الكمبيالة إلى المشتري وهو البنك في المثال ، فإذا قبلها المشتري فمعناه انه رضى بما تضمّنته من المبلغ المساوي لقيمة المبيع في ذمة الموقع ( الف تومان ) وهو خمسون ديناراً عراقياً . ثمّ ان المستفيد يجري مع الموقع معاملة جديدة فيشتري منه المبلغ المذكور وهو ثمانية وأربعون ديناراً نقداً بألف تومان مؤجّلاً .