الشيخ محمد إسحاق الفياض
78
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها يراد بالخصم والتنزيل ان يدفع البنك أو غيره قيمة الكمبيالة قبل الموعد المحدد لها مقابل استقطاع مبلغ معين . ويمكن تخريج ذلك فقهياً بوجوه : الوجه الاوّل : بيع الكمبياله نقداً بأقل مما تضمنتها من المبلغ . بيان ذلك : ان الكمبيالة المتداولة في الأسواق لم تعتبر لها مالية ، وانما هي مجرد وثيقة لاثبات ان المبلغ الذي تضمنته دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، وهذا بخلاف الأوراق النقدية ، فان لها قيمة مالية ، على أساس ان الجهة المصدّرة لتلك الأوراق اعتبرتها مالاً بديلاً عن الذهب والفضة ، لا مجرد انها