الشيخ محمد إسحاق الفياض

67

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

4 - التحويل الداخلي شخص في بلد كالنجف مثلاً مدين لشخص في بلد آخر كالبصرة وأراد ان يسدد دينه في بلده المقيم فيه ، فلذلك طرق : الاوّل : ان الشخص المدين قد أصدر خطاباً إلى البنك مباشرة ، ويتضمن امره بدفع مبلغ معين لدائنه المستفيد في بلده المقيم فيه ، وحينئذ فإن كان للبنك المدين للعميل الآمر فرع ممثل له في بلده اتصل به ويأمره بدفع قيمة الدين له ، وان لم يكن له فرع في بلده ، فله ان يتصل ببنك آخر هناك ويأمره بدفع قيمة الدين للمستفيد ، فإذا دفعها له هناك ضمن البنك الآمر ما دفعه من قيمة الدين بموجب امره بالدفع ، وفي هذه الحالة إذا كان للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور ، جاز للبنك المأمور