الشيخ محمد إسحاق الفياض

264

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

بيعه قبل قبضه الا برأس ماله ، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة المترتبة على العقد الأول بل العقد الأول أيضاً ، باعتبار انها جميعا قبل القبض ، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على أساس التراضي كما مرّ . الثاني : ان المبيع إذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل منهما بالتصرف في مال الآخر .