الشيخ محمد إسحاق الفياض

260

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

فالمراد من المنشأ في مقابل الانشاء هو الحكم الفعلي ، ومن هنا تكون للحكم مرتبتان : 1 - مرتبة الجعل والانشاء . 2 - مرتبة المجعول والمنشأ . والخلاصة : انه لا مانع من أن يبيع من لا يملك السلع فعلا ، ولكنه يملكه في وقت متأخر بانشاء ملكيته للمشتري في زمن تملكه له ، فيكون الانشاء من الآن والمنشأ متأخر ، وهذا لا مانع منه ، واما التعليق في الانشاء فهو غير معقول ، هذا إضافة إلى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلة شرعا ، ولكن بطلانها لا يمنع من تصرف المتعاملين في السوق في الثمن ولا المثمن ولا في الربح ، على أساس التراضي الموجود بينهم في هذا التصرف بموجب قوانين السوق ومقرراته الصارمة . نعم لو كانت قوانين السوق ومقرراته مبنية على طبق الأحكام الشرعية فعندئذ لو كانت العقود المذكورة باطلة لم يجز تصرفهم في السوق إذا لم يحرز الرضا . الثاني : ان العقود المستقبلية بما انها تقوم على أساس تأجيل الثمن والمثمن معاً ، فلا تدخل في عقد السلم ؛ لان المعتبر فيه