الشيخ محمد إسحاق الفياض

244

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

على أساس عقد البيع . الثاني : يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة ، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفاً وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه ، فان له ان لا يقبل ذلك مجاناً ، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك ، وحينئذ يتقاضى عمولة لقائه . وبكلمة : ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة ، وتنازل عن حقه في تلك الفترة ، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتّعه به خلال الفترة المذكورة ، وعندئذ فيجوز شرعاً له ان يأخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق .