الشيخ محمد إسحاق الفياض
242
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية يمكن تكييف ذلك شرعاً على أساس امرين : الأوّل : على أساس عقد البيع ، فانّ المالك المساهم سواء أكان جهة عامّة أم خاصة ، بما انه يملك حق بيع أسهمه أو سلعه لكل من أراد شراءها أو لمشتري خاص أو لمشتري لها بالخيار ، فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن أراد شراءها بالخيار بإزاء ثمن لا يقل عن نسبة 10 % من القيمة السوقية خلال فترة محددّة ، فإذا اتفقا وتعاهدا على أن يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع المشتري به ، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده