الشيخ محمد إسحاق الفياض
228
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
1 - النقود الذهبية والفضية التعامل بالنقود الذهبية والفضية في السوق ان كان ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فالمعتبر فيه امر واحد وهو التماثل بين الثمن والمثمن وعدم زيادة أحدهما على الآخر ، واما التقابض بينهما في مجلس العقد فالأظهر عندي عدم اعتباره ، وهذا بلا فرق بين ان يكونا مسكوكين ، وان كان ببيع الذهب بالفضّة والفضة بالذهب ، فالمعتبر فيه أمر واحد وهو التقابض في المجلس ، فلو افترق البائع والمشتري قبل القبض بطل البيع ، فلا يجوز حينئذ تصرف كل منهما في مال الآخر ، إلاّ إذا كان بينهما التراضي على ذلك ، حتى إذا كان البيع باطلا ، واما التساوي في الكمية فهو غير معتبر فيه ، وان كان ببيع الذهب أو