الشيخ محمد إسحاق الفياض

198

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

تجارة عن تراض ) ، فإذاً لا مانع من الحكم بصحتها شرعاً . وبكلمة : ان نصوص امضاء المعاملات من الكتاب والسنة على نوعين : النوع الأوّل : ما يدل على امضاء المعاملات بعناوينها الخاصة ، كالبيع والصلح والإجارة والمضاربة ونحوها . النوع الثاني : ما يدل على الامضاء بعنوان عام ، كعنوان العقود والتجارة عن تراض ، وحيث إن ذلك العنوان العام يصدق على هذه المعاملة ، فهي محكومة بالصحة شرعاً ؛ لأنها معاملة مستقلة ومشمولة لاطلاق الآية الشريفة . وقد تسأل : هل للبائع أو المشتري ان يجعل لنفسه خيار التنازل عن حق الأجل أو لا ؟ ونتيجة ذلك : ان المشتري عندما يرى مؤشرات لهبوط الأسعار في السوق ، فيتنازل عن حق الأجل ، ويطلب من البائع تسليم الأسهم المالية المتّفق عليها ، وحينئذ فان كانت الأسهم موجودة عنده قام بتسليمها إلى المشتري ، وإلاّ فيضطر إلى شرائها من السوق بسعر العاجل ، والمشتري يقوم ببيعها قبل موعد التصفية عن طريق وسيط ، واما