الشيخ محمد إسحاق الفياض
178
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
البطاقة لشراء البضائع أو الخدمات واشتراها ووقع على فاتورة المشتريات ، فهذه منه حوالة على تلك الجهة تلقائياً . والخلاصة : ان المرتكز من البطاقات الائتمانية والتعامل بها ان الزيادة انما هي في مقابل تمتع العميل بالبطاقة لا في مقابل الدين . نعم ، هنا اشكال في خصوص النوع الثاني من البطاقة الائتمانية والنوع الثالث ، اما في النوع الثاني فلان حاملها ملتزم بدفع ما عليه من أثمان البضائع أو الخدمات خلال ثلاثين يوماً وإلاّ تقوم الجهة المصدرة بالغاء عضويته في البطاقة الائتمانية وملاحقته عند أجهزة القضاء والأمن لإرغامه على الدفع ، وتنص عقود هذا النوع من البطاقات على أن العضو ملتزم بدفع الفوائد على المبالغ المتأخرة ابتداءً من تاريخ الغاء عضويته ، وهذا شرط ربوي . واما في النوع الثالث فعقده لا يوجب الزام العميل بدفع ما عليه من الديون خلال ثلاثين يوماً عند تسلمه الفاتورة الشهرية ، ولكنه ملزم بدفع فائدة على التأخير ، وتحسب الفوائد يومياً على المبالغ المتبقية على ذمة العميل وهذا ربا . وقد تسأل : هل يمكن تخريج ذلك فقهياً من الناحية