الشيخ محمد إسحاق الفياض

161

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

الشيك بتسلّم قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه وفاءً لما يملكه في ذمة البنك الساحب من العملة الداخلية ، ولا مانع من ذلك ، لأنه من وفاء الدين بغير جنسه وهو جائز شرعاً برضا الدائن . ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة من العميل المستفيد لقاء دفع دينه في غير مكانه بموجب طلبه .