الشيخ محمد إسحاق الفياض

158

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

حق المقرض ان يأخذ عمولة لقاء تحمله الجهد الزائد . الثاني : ان العميل المستفيد بما انه أصبح مدينا للبنك الساحب بعملة أجنبية ، فللبنك الساحب ان يبيعها عليه بعملة داخلية حاضرة ويضيف إليها مقدار الفائدة على القرض ، ولا مانع من ذلك ، على أساس ان احكام الصرف لا تترتب على الأوراق النقدية . الثالث : ان الشيك الصادر من البنك الساحب يعتبر امراً للبنك المسحوب عليه باقراض العميل قيمة الشيك من ماله الخاص بضمان البنك الساحب ، وبذلك يصبح العميل مدينا للبنك المسحوب عليه ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، وإذا طلب من البنك القيام بها كان له ان يأخذ عمولة لقاء ذلك ولا يقبل القيام بها مجانا ، حيث لا يجب عليه ان يقوم باصدار شيك على بنك أجنبي في الخارج باقراض عميله بعملة أجنبية مع الضمان والتعهّد بالأداء مجانا وبدون عمولة . نعم ، ليس للبنك المسحوب عليه ان يأخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الاقراض ، على أساس ان قيامه بها لا يتوقف على بذل جهد زائد على دفع