الشيخ محمد إسحاق الفياض

151

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

البنك إلى البنك المراسل في الخارج بدفع مبلغ محدد للمصدر ، وهذا ليس حوالة بالمعنى الفقهي ، فان المصدر لا يصبح بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل ، فإنه انما يملك المبلغ بالتسليم والقبض مباشرة أو بالتوكيل ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، وللبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بها إذا طلب منه ذلك .