الشيخ محمد إسحاق الفياض
143
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
الثاني : ان بامكان العميل ان يشتري من البنك شيئاً ويضيف إلى ثمنه مقدار الفائدة ، ويشترط منه القرض عليه بمبلغ معين . الثالث : ان للبنك ان يتقاضى من عملائه أجرة معقولة لقاء قيامه بالخدمات التي تتطلبها تقديم القروض لهم ، كأجرة الكاتب والحارس والمحاسب والعمال الفنيين وغيرهم ، وقيمة الدفاتر والسجلات التقليدية أو التقنية وغير ذلك . وبكلمة : ان من أهم خدمات المصارف والبنوك وأكثرها انتشاراً في البلاد تقديم القروض والتسليفات بأشكالها المختلفة وأحجامها المتعددة لعملائها ، ومن الواضح ان قيام البنوك بهذه العمليات يتطلب وجود كاتب وحارس ومحاسب ودفاتر وسجلات وغيرها ، وحينئذ فللبنوك بدلاً عما يتقاضى عمولة على هذه القروض ، يتقاضى اجرة معقولة منهم لقاء ما تتطلبه العمليات من الخدمات .