الشيخ محمد إسحاق الفياض

138

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

المبلغ ، على أساس تعهده بذلك في عقد القرض ، وفى حالة الاتفاق على تأخر الدفع بعد حلول الأجل ، فان البنك يحتسب فائدة على مدة التأخير ، على أساس النظام التقليدي للفائدة على القرض ، ويتقاضى هذه الفائدة من المحرر المدين للشيك . تكييف هذه العملية ان خصم الورقة التجارية وتكييف هذه العملية يتمثل في تقديم قرض من البنك للمستفيد من الورقة مع تحويل المستفيد البنك الدائن على محرر الورقة ، وهذا التحويل من الحوالة على المدين وفي جانب القرض ، والتحويل عنصر ثالث ، وهو تعهد المستفيد لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند حلول اجلها ، ونتيجة ذلك ان المستفيد يصبح مالكا للمبلغ المقترض وهو المبلغ الذي خصم البنك به الشيك بحكم القرض ، ويصبح محرر ذلك الشيك مديناً للبنك بحكم الحوالة ، ويصبح المستفيد مسؤولا ومطالبا بتسديد قيمة الشيك إذا تخلف محرره عن الوفاء بها عند حلول الأجل بحكم تعهده به في حالة التخلف ، وبحكم كون المحرر مدينا للبنك يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدين عن موعده المحدد . وعلى