محمد حسن القديري
86
البحث في رسالات العشر
الشكوك ومشروعية الجماعة فيها ، وليست الفريضة عنوانا للصلاة بلحاظ ترتب الوجوب عليها فعلا ، فان الفريضة امر والوجوب امر اخر ، والنافلة شئ والمستحب شئ اخر ، ولذا ذكرنا ان النافلة المنذورة ليست بفريضة ولو كانت واجبة ، وعلى هذا تصح الجماعة في المعادة المستحبة والمتبرع بها عن الغير ، واما في موارد الاحتياط بالإعادة فحيث لا يعلم وجود امر بها أصلا فلا تصح الجماعة فيها ، الا إذا كان الاحتياط من جهة واحدة ، وهكذا في صلاة الاحتياط ، إذا حصل الشك بالنسبة إلى الإمام والمأموم من جهة واحدة والا فلا تصح ، وقد ظهر جواز الجماعة في صلاة العيدين وان قلنا باستحبابهما في عصر الغيبة ، فإنها فريضة وان كانت مستحبة . واما صلاة الاستسقاء وصلاة الغدير فجواز الجماعة فيهما مع كونهما مستحبا فمن جهة النصوص . قوله قده : ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، اماما كان أو مأموما . أقول : هذا هو المتيقن من الروايات الواردة في الباب ( 1 ) ، والظاهر أن التعدي عن ذلك بغيره لا يمكن استفادته من هذه الأخبار ، والمهم ملاحظة
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة .