محمد حسن القديري

431

البحث في رسالات العشر

القضية المتيقنة قضية منفصلة ، والمفروض ان القضية المشكوكة قضية حملية ، والا فلا شك في المنفصلة حتى في الزمان اللاحق ، فتغايرت القضيتان فلا تجري الاستصحاب . هذا ومن هنا ظهر عدم امكان المساعدة لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج في هذا الباب من التمسك بالاستصحاب ، فراجع كلامه الشريف . فلم يبق الا الوجه الذي اخترناه وبنينا عليه في أصل التقليد وهو قيام السيرة المتشرعة على ذلك ، فلو أحرزنا ذلك في موارد البقاء على تقليد الميت ، والا فيقع الاشكال فيه ، والله أعلم . والحمد لله رب العالمين .