محمد حسن القديري
295
البحث في رسالات العشر
على نحو زيادة الركعة . والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة في الصلاة ، لا على الصلاة ، كما هو ظاهر الأخبار ، فيختص الحكم بزيادة في الأثناء . السادس : مضمرة الشحام ، قال : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 1 ) . وهذه الرواية لا بأس بدلالتها ، فانحصر الدليل برواية زرارة وبكير ومضمرة الشحام . وقد حكي عن المحقق ج قدس سره ج الحكم بالصحة بزيادة الركعة ان جلس في الرابعة قدر التشهد ، واستدل بأمور : الأول : بأن نسيان التشهد غير مبطل . الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا . فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 2 ) . الثالث : صحيحة جميل ( 3 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) الدالتان على مفاد صحيحة زرارة المتقدمة وقد ظهر حكم زيادة الركوع والسجود مما مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض الكلام في أقسام الخلل ، وبعض احكامها بنحو الايجاز . بيان فروع العلم الاجمالي قال السيد رحمه الله : الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها ، أو لا ، عدل بها إليها .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .