محمد حسن القديري
216
البحث في رسالات العشر
الكلام في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . والأقوال في المسألة عديدة : عدم الجواز على الاطلاق ، نسب إلى المشهور . الجواز على الاطلاق ، نسب إلى المحقق القمي ج قدس سره ج ومال اليه صاحب المدارك ج قدس سره ج أيضا ، التفصيل بين الشرطية والمانعية ، كما ذكره صاحب الجواهر ج قدس سره ج أي لو قلنا بشرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه في الصلاة فلابد من احراز الشرط ، ومع الشك يحكم ببطلان الصلاة . ولو قلنا بمانعية كون اللباس من غير مأكول اللحم فلابد من احرازه للحكم بالبطلان ، ومع الشك يحكم بالصحة . بل ذكر المرحوم النائيني ج رحمه الله ج في رسالته المفردة في المشكوك ان مبنى النزاع هو القول بالمانعية والا فعلى القول بالشرطية لا مجال للقول بالجواز ، وسيجئ انه بعض الوجوه المذكورة في الكلمات دليلا على عدم الجواز يلائم القول بالشرطية أيضا ، فالنزاع جار على كلام الوجهين . والتفصيل بين اللبس من أول الصلاة وفي الأثناء ففي الأول لا يجوز دون الثاني . وهناك تفاصيل مبنى جميعها التفصيل المتقدم أي الشرطية والمانعية ، وهو التفصيل بين اللباس وغيره . والتفصيل بين الساتر وغيره . والتفصيل بين